المرجع الدستوري والقانوني

شارك هذه الصفحة:
Strategic Goals

مرسوم بقانون رقم ( 54 ) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديلاته

يباشر مجلس النواب اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشـورى والنواب، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة.

أحـكام عـامة

مادة (1)

يباشر مجلس النواب اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشـورى والنواب، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (2)

يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.

مادة (3)

يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطـني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، وينصرف أعضاء مجلس النواب إلى مقر مجلسهم.

مادة (4)

بعد الاستماع للخطاب السامي، يعـقد مجلس النواب جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول، ويتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويساعـده أصغر عضوين حاضرين سنًّا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.

تحميل التشريع
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: 28 ديسمبر, 2025