مرسوم بقانون رقم ( 55 ) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته
يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشـورى والنواب، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة.
أحـكام عـامة
مادة (1)
يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشـورى والنواب، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (2)
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
مادة (3)
أ - تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ب - يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب.
مادة (4)
بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول، برئاسة رئيسه في جلسة إجراءات.
تحميل التشريع